للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذان القولان لم أجد من العلماء من وافقهما عليه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

[٣٤] الإجارة عقد لازم من الطرفين]

• المراد بالمسألة: العقد اللازم هو: العقد البات الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه، وإبطاله، والتحلل منه (١).

والإجارة من العقود اللازمة بين المتعاقدين، تلزم كل واحد منها ما لم يكن بينهما شرط، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وأما إن سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة في سكنى المستأجرين، مثل: أن يجيء إلى المالك، فيقول: أجرني المكان الفلاني بكذا، فيقول: اذهب فأشهد عليك، ويشهد على نفسه المستأجر دون المؤجر، ويُسلِّم إليه المكان، وإذا أراد الساكن أن يخرج، لم يمكنه صاحب المكان، فهذه إجارة شرعية. ومن قال: إن هذه ليست إجارة شرعية، وليس للساكن أن يخرج إلا بإذن المالك، والمالك يخرجه متى شاء، فقد خالف إجماع المسلمين، فإن الإجارة إن كانت شرعية فهي لازمة من الطرفين، وإن كانت باطلة فهي باطلة من الطرفين، ومن جعلها لازمة من جانب المستأجر، جائزة من جانب المؤجر، فقد خالف إجماع المسلمين] (٢). ويقول أيضًا: [وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم من أئمة المسلمين، لم يقل أحد من الأئمة: إن الإجارة المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجر، غير لازمة من جانب المؤجر في وقف، أو مال يتيم، ولا غيرهما، وإن شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا في بعض ذلك، فذلك


= تنبيهان:
الأول: سيأتي الدليل على قول ابن جزم عند مسألة إجارة الأرض.
الثاني: من العلماء من لم يعتد بخلاف أهل الظاهر مطلقا وهم جماهير العلماء، كما مر في "التمهيد".
(١) "معجم المصطلحات الاقتصادية" (ص ٢٩١)، ينظر: "المدخل الفقهي العام" (١/ ٥٢١).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٦٥، ١٧٦، ١٨٨)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>