للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن المعقود عليه منفعة الأرض دون ما يزرع فيها، ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدة، إذا تسلم الأرض، وإن لم يزرعها، وإنما ذكر الحنطة لتقدر به المنفعة، فلم تتعين، كما لو استأجر دارا ليَسكنها كان له أن يُسْكنها غيره (١).

الثاني: أنه إذا رضي بشيء يكون راضيا بكل ما هو مثله، أو دونه دلالة، دون ما هو أضر منه (٢).

الثالث: أن التعيين في العقود يجب حكمه إذا كان له فيه فائدة، وإن لم يكن له فيه فائدة سقط التعيين، كما لو استأجر دابة ليحمل عليها قفيزا من حنطة زيد، فحمل عليها قفيزا من حنطة عمرو، وهما متساويان في الصفة جاز؛ لأن الضرر على الدابة واحد (٣).

الرابع: وإذا كان اشترط عليه ذلك، فإنه شرط وافق مقتضى الإطلاق، فلا إشكال في جوازه (٤).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، هما:

القول الأول: في حالة التعيين فإنه يتعيَّن ما عيَّنه في العقد، ولا يحق له صرفه إلى غيره. قال به: داود الظاهري (٥).

واستدل لقوله: بأن ما عينه في العقد لا يجوز العدول عنه، كما لو عيَّن المركوب، أو عين الدراهم في الثمن (٦)، وربما يكون له مقصود في التعيين، وتغييره يفوت عليه المقصود.

القول الثاني: عدم جواز إجارة الأرض مطلقًا، إلا على سبيل المزارعة، أو المغارسة فقط. قال به: ابن حزم (٧).


(١) "المغني" (٨/ ٥٧).
(٢) "تبيين الحقائق" (٦/ ١١٦).
(٣) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٦/ ١١٦) بتصرف يسير.
(٤) "المغني" (٨/ ٦١) بتصرف يسير.
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٧٢)، "المغني" (٨/ ٦٠).
(٦) "المغني" (٨/ ٦٠).
(٧) "المحلى" (٧/ ١٣ - ١٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>