للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كضررها أو دونه، فإن المستأجر جائز له أن يفعل ذلك، بلا خلاف بين العلماء. وإن استأجر الأرض على أن يزرع بها حنطة، ولم يذكر في العقد أن له أن يزرع ما ضرره كضررها أو دونه، فإنه يجوز له ذلك، وإن لم يَنصَّ على ذكره في العقد، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة، فله أن يزرعها حنطة، وما ضرره بها ضرر الحنطة] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [قال: ليزرعها حنطة، وما ضرره كضررها، أو دونه، فهذه كالتي قبلها -أي: الحالة التي تكون بدون شرط بينهما - إلا أنه لا مخالف فيها] (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [قال: ليزرعها حنطة، وما ضرره كضررها، أو دونه، فهذه كالتي قبلها -أي: الحالة التي تكون بدون شرط بينهما - إلا أنه لا مخالف فيها] (٣).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة، فله أن يزرعها حنطة، وما ضرره ضرر الحنطة] (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [فمن اكترى أرضا لزرع بر، فله زرع شعير، ونحوه مما ضرره ضرر الحنطة، بالاتفاق] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:


(١) "الإفصاح" (٢/ ٣٩).
(٢) "المغني" (٨/ ٦٠ - ٦١).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٤٠٢).
(٤) "جواهر العقود" (١/ ٢١٧).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣١١).
(٦) "تبيين الحقائق مع حاشية شلبي عليه" (٦/ ١١٦ - ١١٧)، "الهداية مع العناية" (٩/ ٩٠ - ٩١)، "مجمع الضمانات" (ص ٢٥)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٧٢)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه" (٤/ ٤٨)، "منح الجليل" (٨/ ٣٤ - ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>