للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمرة، بعد ظهور الطيب في أكثرها، على القطع، جائز] (١).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح، فإن باعه بشرط القطع، صح البيع بالإجماع] (٢).

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فهذا جائز إجماعًا] (٣).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأما بعد صلاحها، ففيه تفاصيل: فإن كان بشرط القطع، صح إجماعا] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذه المسألة: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (٦).

• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقًا من غير تقييد، فيدخل في الإباحة ما كان بعد ظهور الطيب بشرط القطع.

الثاني: أنه إذا جاز بيعها بشرط القطع قبل بدو الصلاح -وقد حكي فيها الإجماع- فلأن يجوز بعد بدو الصلاح من باب أولى.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١١] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض]

• المراد بالمسألة: إذا بيعت الأرض وكان فيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٣).
(٢) "البيان" (٥/ ٢٥٦).
(٣) "تكملة المجموع" (١١/ ١٤٤).
(٤) "سبل السلام" (٢/ ٦٤).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٢٨٧)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٤)، "رد المحتار" (٤/ ٥٥٥)، "المنتقى" (٤/ ٢١٨)، "مواهب الجليل" (٤/ ٥٠٠)، "منح الجليل" (٥/ ٢٨٩)، "عمدة الفقه" (ص ٣١٦)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ١٧١).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>