للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشعير ونحوها، أو كان المقصود من الزرع مستتر: كالجزر والفجل والبصل وشبهها, ولم يكن ثمة شرط بينهما، فإن الزرع يكون للبائع، ولا يدخل في البيع، إلا إذا شرطه المشتري، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أنه إن لم يشترطها -أي: المشتري إذا اشترى الأرض وفيها خضروات مغيبة- فإنها للبائع] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة، والشعير، والقطاني، وما المقصود منه مستتر: كالجزر، والفجل، والبصل، والثوم، وأشباهها، فاشترطه للمشتري فهو له، قصيلا (٢) كان أو ذا حب، مستترًا أو ظاهرًا، معلومًا أو مجهولا. . .، وإن أطلق البيع، فهو للبائع. . .، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفًا] (٣). نقله عنه المرداوي (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على الثمر المؤبر: فكما أن الثمر المؤبر إذا بيعت أصوله لا تدخل في البيع إلا بالشرط، فكذلك الزرع لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وخروجه من الأرض بمنزلة التأبير (٦).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٥).
(٢) القصيل هو: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلا. "المصباح المنير" (ص ٢٦١)، "المغرب في ترتيب المعرب" (ص ٣٨٧).
(٣) "المغني" (٦/ ١٣٩).
(٤) "الإنصاف" (٤/ ٥٨ - ٥٩).
(٥) "تبيين الحقائق" (٤/ ١١)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، "مجمع الأنهر" (٢/ ١٦)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٤٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٨٠ - ١٨١)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٧٠ - ١٧١)، "أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه" (٢/ ٩٦ - ٩٧)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٨٤)، "البهجة الوردية" (٣/ ٣٠).
(٦) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٣/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>