(٢) المغني: (٦/ ٤٦٢)، حاشية الروض المربع: (٥/ ٥٩). (٣) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥٢٣). (٤) البحر الرائق: (٨/ ٣٠٥)، وفيه: "إن أعار ثوبا ليرهنه وعين له مكانا أو شخصا ولم يسم ما يرهنه به فله أن يرهن بأي قدر وبأي نوع شاء لأنه طلب منه قضاء دينه من هذا المال مطلقا لأن الرهن إيفاء واستيفاء حكما ولو طلب منه قضاء دينه من ماله جاز فكذا هذا والاستعارة وجدت مطلقة فقد رضي المعير بأن يرهن بما شاء كما لو استعار من رجل دابة ولم يسم ما يعمل بها فله أن يركب ويركب غيره ويحمل عليها فكذا هذا". (٥) شرح مختصر خليل: (٥/ ٢٤٢)، وفيه: "وصح رهن المستعار للرهن أي للارتهان لقول مالك". (٦) الأم: (٣/ ١٩٣)، وفيه: "وإذا استعار رجل من رجل عبدا يرهنه فرهنه فالرهن جائز". (٧) المغني: (٦/ ٤٦٢)، وفيه: "ويجوز أن يستعير شيئًا يرهنه".