للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

• وجه الدلالة: أن الرضا لا يمكن أن يوجد مع الجهالة، وإنما يقع التراضي على ما علم وعرف، فإذ لا سبيل إلى معرفة صفات البيض وهو في الدجاج، والنوى وهو في التمر، فلا سبيل إلى التراضي به، وإذا كان كذلك فلا يحل بيعه، فيدخل في أكل أموال الناس بالباطل (٢).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٣).

• وجه الدلالة: أن من صور الغرر وجود الجهالة في المبيع، فالبيض والنوى كلاهما لا تعرف صفته، ولا مقداره، وهما يحتملان الوجود والعدم.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦٥] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر]

• المراد بالمسألة: إذا أراد البائع أن يبيع التمر بعد بدو صلاحه، فإنه يجوز له أن يبيعه مع النوى الذي بداخله، من غير أن ينص عليه، أو يفرده بالبيع عنه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع النوى داخل التمر مع التمر،


= الرملي عليه (٢/ ١٨)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٥٢، ٣٦٠ - ٣٦١)، "المحلى" (٧/ ٢٩٤).
تنبيه: من العلماء من لم ينص على هذه المسألة بعينها، لكنه يفهم من خلال كلامهم الموافقة على الإجماع، فمثلا: المالكية قالوا بأنه لا بد من انتفاء الجهالة عن الثمن والمثمون، ثم ذكروا أمثلة لما انتفت فيه الجهالة، فدل على أن ما عداها باق على التحريم. كذلك بعض الشافعية ذكروا أنه لا بد من العلم بالمبيع، وضربوا أمثلة لما اختل فيه هذا الشرط، كالمسك في فأرته، ومنعوا منه للجهالة، والبيض والنوى معنا قريب من حال المسك، فالمنع منه من باب أولى.
(١) النساء: الآية (٢٩).
(٢) ينظر: "المحلى" (٧/ ٢٩٥).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>