للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج بأنه قد صح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ابدءوا بما بدأ اللَّه به" (١)، حيث في الحديث بدأ بغسل الرأس، فيجب البداءة به (٢).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢ - ٢٣٥] وجوب الغسل بالإنزال]

إذا أنزل المسلم، فإنه يوجب عليه الاغتسال بالماء (٣).

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول بعد ذكر حديث: "ومن المنيِّ الغسل" (٤): "وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق" (٥). نقله عنه ابن قدامة (٦)، وابن قاسم (٧).

ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي (٨) وابن قاسم (٩) أنه حكى الإجماع على وجوب الغسل بالإنزال من الرجل والمرأة (١٠).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة، لغير مغلوب باستنكاح، أو مضروب، وقبل أن يغتسل للجنابة؛ فإنه


(١) النسائي في "الصغرى" كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، (ح ٢٩٦٢)، (٥/ ٢٣٦)، وفي "الكبرى" كتاب الحج، الدعاء على الصفا، (ح ٣٩٦٨)، (٢/ ٤١٣)، الدارقطني كتاب الحج، باب المواقيت، (ح ٨١)، (٢/ ٢٥٤)، وقد صححه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٩٤)، وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٥٤).
(٢) "المحلى" (١/ ٢٩٤).
(٣) وليس من مسألتنا الخوض في تحديد الإنزال المجمع عليه، والذي لم يجمع عليه، فالإنزال عن غير شهوة فيه خلافٌ مشهور، ليس من مسألتنا الخوض فيه.
(٤) رواه علي -رضي اللَّه عنه-، أخرجه الترمذي في "السنن" (١١٤) باب ما جاء في المني والمذي، وقال الترمذي فيه: "هذا حديث حسن صحيح"، "السنن مع شرحها عارضة الأحوذي" (١/ ١٤٤).
(٥) "السنن مع عارضة الأحوذي" (١/ ١٤٤).
(٦) "المغني" (١/ ٢٦٦).
(٧) "حاشية الروض" (١/ ٢٦٨).
(٨) "المجموع" (٢/ ١٥٨).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٢٦٨).
(١٠) وقد بحثت عن كلامه هذا فلم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>