للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن صفية بنت شيبة (١) -رضي اللَّه عنها- قالت: أولم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعض نسائه بمدين من شعير (٢).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ثبت في هذه الأحاديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أولم بشاة، وأولم بمدين من شعير، مما يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة، ولا حد لأقلها.

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٤ - ١٣٩] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس]

إذا دُعي شخص إلى وليمة، ولم تكن هذه الوليمة وليمة عرس، فإن الإجابة إلى هذه الدعوة غير واجبة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "لا اختلاف بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجب" (٣).

٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وليمة ما عدا العرس لا تجب، للإجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على عدم وجوب الإجابة لوليمة غير وليمة العرس، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧). وهو قول سفيان الثوري (٨).

• مستند الإجماع:

١ - دُعيَ عثمان بن أبي العاص (٩) إلى ختان، فأبى أن يجيب،


(١) هي صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية، من بني عبد الدار، اختلف في صحبتها، قال ابن حجر: وأبْعَدَ من قال: إنه لا رؤية لها. روت عن عائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة، أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وروى عنها جمع من التابعين. انظر ترجمتها في: "الإصابة" (٨/ ٢١٢)، "أسد الغابة" (٧/ ١٧٠).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٧٢) (٦/ ١٧٤).
(٣) "الحاوي" (١٢/ ١٩١).
(٤) "البيان" (٩/ ٤٨٠).
(٥) "حاشية ابن عابدين" (٩/ ٥٠١)، "الاختيار لتعليل المختار" (٤/ ١٧٦).
(٦) "الاستذكار" (٥/ ٥٣١)، "القوانين الفقهية" (ص ١٩٤).
(٧) "الإنصاف" (٨/ ٣٢٠)، "كشاف القناع" (٥/ ١٦٦).
(٨) "الاستذكار" (٥/ ٥٣١).
(٩) هو أبو عبد اللَّه عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، وفد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في وفد ثقيف، فأسلم، واستعمله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الطائف، وهو الذي منع أهل الطائف من الردة بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأطاعوه، وبقي على =

<<  <  ج: ص:  >  >>