للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل له، فقال: إنّا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا ندعى له (١).

٢ - حمل الفقهاء الأحاديث (٢) التي جاءت تأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة على وليمة العرس خاصّة؛ لأنه ورد في بعض روايات هذه الأحاديث التصريح بوجوب الإجابة إلى وليمة العرس (٣).

٣ - ما ورد في السنة من وجوب إجابة الدعوة إلى مطلق الوليمة، ينصرف إلى وليمة العرس؛ لما ثبت عند أهل اللغة من أن الوليمة هي طعام العرس خاصّة (٤).

٤ - أنه يستحب إعلان التزويج، وكثرة الجمع فيه، بخلاف غيره، فإن الأمر بالإجابة إليه محمول على الاستحباب (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب بعض علماء الشافعية (٦)، وابن حزم (٧)، إلى القول بوجوب إجابة الدعوة فى غير وليمة العرس، وهو قول عبيد اللَّه بن الحسن العنبري (٨) (٩).

• أدلة هذا القول:

١ - حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي تحث على إجابة


= الطائف لسنتين من خلافة عمر، ثم استعمله عمر -رضي اللَّه عنه- على عُمان والبحرين، سكن البصرة، وبها مات سنة (٥٠)، وقيل: (٥١ هـ)، في خلافة معاوية -رضي اللَّه عنه-. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ٥٧٤)، "الإصابة" (٤/ ٣٧٣).
(١) أخرجه أحمد في "المسند" (١٧٩٠٨) (٢٩/ ٤٣٦). وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند.
(٢) انظر هذه الأحاديث.
(٣) "المغني" (١٠/ ٢٠٧).
(٤) "الحاوي" (١٢/ ١٩١)، "المغني" (١٠/ ٢٠٧). وانظر: "فقه اللغة" (ص ٢٣٨)، "لسان العرب" (١٢/ ٦٤٣).
(٥) "المغني" (١٠/ ٢٠٨).
(٦) "البيان" (٩/ ٤٨٣)، "مغني المحتاج" (٤/ ٤٠٥).
(٧) "المحلى" (٩/ ٢٥).
(٨) هو أبو الحسن عبيد اللَّه بن الحسن بن الحصين العنبري، من الفقهاء والمحدثين الثقات، ولي قضاء البصرة بعد سوار القاضي سنة (١٥٧ هـ)، له اختيارات تعزى إليه غريبة، في الفروع والأصول، سئل عن مسألة فأخطأ؛ فروجع فيها، فقال: أرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون ذنبًا في الحق أحب إلى من أن أكون رأسًا في الباطل، توفي بالبصرة سنة (١٦٨ هـ). انظر ترجمته في: "البداية والنهاية" (١٠/ ١٦١)، "تهذيب التهذيب" (٧/ ٧).
(٩) "الاستذكار" (٥/ ٥٣١)، "فتح الباري" (٩/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>