للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أن أيًّا من الزوجين إذا مات قبل الآخر، ولم يسمَّ الصداق، فإن أحدهما يرث الآخر، بسبب عقد النكاح الذي بينهما، وذلك لعدم وجود مخالف.

[٢٢ - ١٣٥] مهر البغي مُحرّم:

البغي: هي المرأة الزانية (١)، وما تأخذه على الزنى فهو مُحرّم، ولا مهر لها أصلًا إن هي مكنت من نفسها غير مكرهة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "فأما مهر البغي -والبغي: الزانية - ومهرها: ما تأخذه على زناها- فمجمع على تحريمه" (٢).

٢ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "ومهر البغي فلا خلاف في تحريمه، وهو ما تستأجر به المرأة نفسها على الزنى" (٣).

٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "أما مهر البغي؛ فهو ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين" (٤).

٤ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها. . . ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلًا من نفسها فزنى بها، أنه لا مهر لها" (٥).

٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: ". . . فإنا عرفنا تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن، من الإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم مهر البغي، وافق عليه الحنفية (٧)، وابن حزم (٨).


(١) البغيّ: المرأة الفاجرة، حرة كانت أو أمَة، بغت المرأة تَبْغي بِغاءً إذا زنت، فهي بَغِيّ، يقال: امرأة بغيّ، ولا يقال: بغيّة.
انظر: "لسان العرب" (١٤/ ٧٧)، "النهاية في غريب الحديث" (١/ ١٤٣).
(٢) "التمهيد" (٨/ ٣٩٨).
(٣) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٥٤).
(٤) "شرح مسلم" (١٠/ ١٩١).
(٥) "زاد المعاد" (٥/ ٧٧٤).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٥٢١).
(٧) "المبسوط" (١٥/ ٨٤)، "بدائع الصنائع" (٦/ ٤).
(٨) "المحلى" (٨/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>