(٢) "البحر الرائق" (٦/ ٢٦)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٤/ ٢٣). (٣) "المدونة" (٢/ ٢١٧)، "الذخيرة" (٦/ ٥٨)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٠٢)، "الأم" (٣/ ٥، ٤٠)، "الغرر البهية" (٢/ ٤٤٦)، "المغني" (٦/ ٢٩)، "القواعد" لابن رجب (ص ٣١٧)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٩٩). تنبيهان: الأول: المالكية والشافعية يرون أن الخيار يورث مطلقا، سواء كان خيار شرط أو غيره، وعليه فهم يرون ثبوت الخيار هنا من باب أولى. الثاني: الحنابلة لم أجد لهم كلاما صريحا في هذه المسألة إلا إشارة أشار إليها ابن رجب في قواعده، ولكن يستفاد من تعليلاتهم أنهم يوافقون الإجماع، فهم يرون عدم إرث خيار الشرط، وعندهم رواية مخرجة بالإرث فيه، ويستدلون لها بالقياس على خيار الرد بالعيب، وكأنه متفق على ثبوت الإرث فيه، والخيار الثابت بفوات الوصف المشروط في العقد مثل خيار الرد بالعيب.