للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البهوتي: (ولا تصح من أخرس لا تفهم إشارته فكان فهمت إشارته صحت، لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفًا، فهي كاللفظ من قادر عليه) (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن المنطق أصل في إمضاء الوصية، والإشارة لغير القادر كالأخرس (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٣)، فذهبوا إلى أن إشارة القادر على المنطق صحيحة إذا كانت مفهومة.

قال الدردير: (. . . وصيغة بلفظ يدل، بل ولو بإشارة مفهمة ولو من قادر على المنطق) (٤).

• دليلهم: أن الإشارة المفهومة تقوم مقام المنطق باللسان ولا فرق (٥).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق.

[[١٥١ - ١٠] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت]

• المراد بالمسألة: إذا قام من يعاين الموت فأوصى، فإن وصيته لا تنفذ، وذلك لأن من هذه حاله لا يدري ما يقول، والوصية لا بدَّ أن تصدر ممن يملك عقله وقوله.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: [ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الققهاء] (٦).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ومتى بلغت الروح الحلقوم لم


(١) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٣.
(٢) انظر: المغني (٨/ ٥١٠).
(٣) الشرح الكبير للدردير (٣/ ٣)، وبلغة السالك (٤/ ٣١٩).
(٤) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٤.
(٥) انظر: المغني (٨/ ٥١٠).
(٦) شرح النووي على مسلم (١١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>