للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٦ - ٥٢] جواز البول في الآنية]

إذا أراد المسلم أن ينام، وأعد له آنية للبول فيها، فإن ذلك جائز، وقد نفى الشوكاني علمه بالخلاف في هذه المسألة.

• من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا" (٢).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول شارحًا لعبارة البهوتي: "ويكره أيضًا بوله في إناء بلا حاجة"، قال: "لا خلاف في جوازه" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية على الأظهر، فلم يذكروا هذا في الحديث عن المكروهات عند التبول (٤)، والمالكية على الأظهر، حيث لم يذكوا المسألة، إلا أنهم ذكروا كراهة ذلك في الأواني النفيسة، وسكتوا على ذلك (٥)، مما قد يدل على عدم كراهة ذلك في الأواني العادية، وصرح الشافعية بالجواز (٦)، والحنابلة في قولٍ لهم (٧)، ولم يذكر ابنُ قدامة غيرَه بقوله: "لا بأس"، ولم يشر إلى اختلاف الأصحاب (٨).

• مستند نفي الخلاف: حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدح من عيدان (٩)، تحت سريره، يبول فيه بالليل" (١٠).


(١) يريد حديث أميمة الآتي في المستند.
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ١١٥).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ١٣٢).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ٢٥٦)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٤٢)، وقد بحثت عن نص لهم على المسألة فلم أجد.
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢٧٧)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٤٥)، وقد بحثت عن نص لهم على المسألة فلم أجد.
(٦) "المجموع" (٢/ ١٠٨).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٩٩)، ولم يذكر صاحب "الفروع" هذا القول.
(٨) "المغني" (١/ ٢٢٩).
(٩) العيدان: طوال النخل، "نيل الأوطار" (١/ ١١٥).
(١٠) أبو داود باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده، (ح ٢٤)، (١/ ٧)، النسائي كتاب الطهارة، باب البول في الإناء، (ح ٣٢)، (١/ ٣١)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح ٥٩٣)، (١/ ٢٧٢)، وصححه على شرط الصحيحين، صحيح ابن حبان (٤/ ٢٧٤)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٤٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>