للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبنت الإبن لما كانت أقرب من بنت ابن الابن، أخذت الثلث، وبنت ابن الإبن لما كانت أقرب من التي دونها أخذت السدس، وهكذا تطرد القاعدة.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا اجتمع بنات الابن، ولسن في درجة واحدة، بل بعضهن أنزل من بعض، فإن للأولى النصف لأنها بمنزلة البنت، وللثانية السدس، وتحجب الثالثة، وهي بنت ابن ابن ابن.

[[٢٠٥ - ١٣] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن]

• المراد بالمسألة: أن ابن الابن يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته، أو أعلى منه، وذلك إذا استكملن البنات الصُلبيات الثلثين.

مثاله: لو مات ميت عن: بنتين، وابنة ابن، وابن ابن، فالمسألة من (ثلاثة أسهم) للبنتين الثلثان (سهمان) والباقي لأولاد الابن (سهم واحد) للذكر مثل حظ الأنثيين.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن، إذا كان معهما أو معهن ابن ابن، أو بنو ابن، أو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين] (١).

الماوردي (٤٥٠ هـ): [متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعًا] (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [واذا خلَّف بنين وبنات؛ فالمال بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] وأولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب عند عدم


(١) انظر: الإجماع (ص ٩١) وقال في (ص ٩١): [وأجمعوا أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكملت البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر].
(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>