للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاد الصلب، وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن، فإن كان ولد الصلب ذكرًا؛ فلا شيء لولد الابن، وإن كان ولد الصلب أنثى؛ فإن كانت واحدة؛ فلها النصف، ثم إن كان ولد الابن ذكرًا؛ فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة أو أكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فالباقي بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن} [النساء: ١١]، وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهن إناث فلهن الثلثان، ثم لا شيء لبنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، فكان الباقي بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]. . ثم قال: هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللبنت النصف، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة أو السدس] (١).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي: للذكر مثل حظ الأنثيين] (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين] (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن، أو ابن عمهن، أو أنزل منهن كابن أخيهن، أو ابن ابن عمهن، أو ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي؛ فجعل بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، وهذا قول عامة العلماء: يروى ذلك عن علي وزيد وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وبه قال مالك والثوري والشافعي -رضي اللَّه عنهم-، وإسحاق وأصحاب الرأي، وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- ومن تبعه؛ فإنه خالف


(١) انظر: شرح السنة (٨/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٨).
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>