للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة في يست مسائل من الفرائض هذه إحداهن؛ فجعل الباقي للذكر دون أخواته، وهو قول أبي ثور] (١).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتًا وابن ابن وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف، وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، ولم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكرًا بل ورثوا معه شقيقته وهي أنثى] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، وابن تيمية (٤).

قال الجويني: (ولو كان في الصلب بنتان فصاعدًا فلهن الثلثان، ثم ينظر في أولاد الابن، فإن لم يكن فيهن ذكر، سقطن بعد استغراق الثلثين) (٥).

قال السرخسي: (وإن كانت ابنة الصلب بنتين فلهما الثلثان، ولا شيء لبنات الابن، لأن حظ البنات الثلثان وقد استحق البنتان جميع ذلك فلم يبق من حق البنات شيء لبنات الابن) (٦).

قال العمراني: (وإن كان هناك ابنتان وابنة ابن أو بنات ابن ولا ذكر معهن، كان للابنتين الثلثان، ولا شيء لابنة الابن ولا لبنات الابن) (٧).

قال النووي: (وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهن الثلثان، ولا شيء لبنات الابن) (٨).


(١) انظر: المغني (٩/ ١٢ - ١٣) وقال: [وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين، سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن].
(٢) انظر: فتح الباري (١٢/ ١٤).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩١) وقال: [فرأينا الأصل المتفق عليه أن ابن الابن وابنة الابن لو لم يكن غيرهما، كان المال بينهما].
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٥٥).
(٥) نهاية المطلب، ٩/ ٤٦.
(٦) المبسوط، ٢٩/ ١٤١.
(٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٠.
(٨) روضة الطالبين، ٦/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>