للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة]

[١] مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم]

• المراد بالمسألة: الشفعة لغة: مأخوذة من شفع التي هي مادة الكلمة، وهي: تدل على مقارنة الشيئين، ومنه سميت الشفعة بذلك؛ لأنه يشفع بها ماله، ويضمها إليه (١).

واصطلاحًا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، بعوض مالي، أو مطلقا (٢).

وصورة المسألة: أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا كان ثمة مشاركة بين رجلين في عقار، وكانت المشاركة مشاعة بينهما، ولم يحدد نصيب واحد منهما، فإذا أراد أحدهما أن يبيع نصيبه لشخص أجنبي، فللشريك أن يطالب بالشفعة، بإجماع العلماء. وإذا كان نصيب كل واحد متميز عن الآخر، فلا شفعة بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط] (٣). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والشربيني، والرحيباني، وعبد الرحمن


(١) "معجم مقاييس اللغة" (٣/ ٢٠١)، "القاموس المحيط" (٣/ ٤٧).
(٢) "شرح الزركشي" (٢/ ١٦٥)، وينظر: "المغني" (٧/ ٤٣٥)، "الدر النقي" (٣/ ٥٢٨).
(٣) "الإجماع" (ص ١٣٦)، "الإشراف" (٦/ ١٥٢)، "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>