للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم (١).

• القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) يقول: [لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط] (٢).

• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [والحكم بالشفعة واجب بالنص والإجماع، إلا من شذ عن الكافة من الأصم وابن علية. . .، فإذا ثبت وجوب الشفعة، فهي مستحقة في عراص الأرضين، ويكون ما اتصل بها من البناء والغراس تبعا، وإن كان المبيع منها مشاعا، كانت الشفعة فيه على قول (٣) من أوجبها، إجماعا] (٤).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور، والأرضين، والحوانيت، والرباع، كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله، وأنها سنة مجتمع عليها، يجب التسليم لها] (٥). وقال لما أورد حديث ابن شهاب وهو "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. . . " (٦): [وحديث ابن شهاب هذا، قد اتفق جماعة العلماء على القول به؛ لأنهم يوجبون الشفعة للشريك في المبتاع من الدور والأرضين، وكل ما تأخذه الحدود، ويحتمل القسمة من ذلك كله، وما كان مثله] (٧). وقال أيضا: [فالشفعة واجبة بهذا الحديث -أي: حديث ابن شهاب السابق- في كل أصل مشاع: من ربع، أو أرض، أو نخل، أو شجر، تمكن فيه القسمة والحدود، وهذا في الشريك، في المشاع دون غيره، إجماع من العلماء] (٨). وقال أيضا: [وليس في الشفعة أصل، لا اعتراض فيه، ولا خلاف، إلا في الشريك المشاع] (٩).


(١) "المغني" (٧/ ٤٣٥)، "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٧٠١)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٣٥٨)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٧٣)، "مطالب أولي النهى" (٤/ ١٠٠)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٢٦).
(٢) "المعونة" (٢/ ١٢٦٧).
(٣) في المطبوع [قولين] ولعل ما أثبت أصح، وهو يشير بهذا إلى شذوذ الأصم وابن علية، ومخالفتهم لإجماع العلماء في ثبوت الشفعة.
(٤) "الحاوي الكبير" (٧/ ٢٢٧).
(٥) "الاستذكار" (٧/ ٦٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) المصدر السابق.
(٨) "التمهيد" (٧/ ٥٠).
(٩) المصدر السابق (٧/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>