للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• البغوي (٥١٦ هـ) يقول: [اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة] (١).

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [واتفق أهل العلم، على إيجاب الشفعة في الأصول، اتفاقا مجملا] (٢).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [اتفق علماء الأمصار، على أن الشفعة إنما تكون في العقار، دون المنقول] (٣).

• القاضي عياض (٥٤٤ هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، في وجوب الشفعة للشريك، في الربع المبيع، فيما لم يقسم] (٤).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط] (٥).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [اتفق المسلمون، على أن الشفعة واجبة، في الدور والعقار والأرضين كلها] ويقول أيضا في معرض بيانه لحديث جابر: [فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة، ما دام لم يقسم، وهذا استدلال بدليل الخطاب، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار، مع اختلافهم في صحة الاستدلال به] (٦).

• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [الشفعة إنما تستحق في العقار المشترك الذي يقبل القسمة، وهذا هو المحل المتفق على وجوب الشفعة فيه، واختلف فيما عدا ذلك] (٧).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون، على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، ما لم يقسم] (٨).


(١) "شرح السنة" (٨/ ٢٤١).
(٢) "المقدمات الممهدات" (٣/ ٦٦).
(٣) "القبس" (٢/ ٨٥٥ - ٨٥٦)، "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/ ١٨٢).
(٤) إكمال المفهم بفوائد مسلم" (٥/ ٣١٢).
(٥) "الإفصاح" (٢/ ٢٨).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ١٩٤) ومقصوده بالعبارة الثانية، أن هذه المسألة مجمع عليها، مع أن الاستدلال بدليل الخطاب، فيه خلاف بين العلماء.
(٧) "المفهم" (٤/ ٥٢٤).
(٨) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>