للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - قال علي -رضي اللَّه عنه-: ليس الذي قال عمر -رضي اللَّه عنه- بشيء -يعني في امرأة المفقود- هي امرأة الأول حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها، ونكاحه باطل (١).

٢ - عن سعيد بن جبير عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها (٢).

٣ - أن المرأة تزوجت وهي منكوحة، ومنكوحة الغير ليست من المحللات؛ بل هي من المحرمات، فلا يستقيم تركها مع الثاني (٣).

ثانيًا: ذهب المالكية (٤)، إلى أن الزوج الأول إن قدم بعد دخول الثاني بها فلا مقال له؛ فهي زوجة الثاني، وهو قول ابن تيمية (٥).

• دليل هذا القول: أن المرأة قد بانت من زوجها بحكم الحاكم؛ فقد تربصت أربع سنين، واعتدت أربعة أشهر وعشرًا بحكم من الحاكم، فلا يفرق بينها وبين زوجها الثاني (٦).

النتيجة: عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنه- في أن الزوج الغائب إن عاد، وقد تزوجت امرأته بآخر، أن الزوج الأول بالخيار بين أن ترجع إليه امرأته، وبين أن يأخذ الصداق؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة، وهذا الخلاف على النحو التالي:

١ - أنها زوجة الأول، فتعود إليه، ولا يقربها إلا بعد تمام العدة، وهو قول علي -رضي اللَّه عنه-، وتبعه على ذلك بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الحنفية، والإمام الشافعي في الجديد.

٢ - أنها زوجة الثاني، فقد بانت من الأول بالتربص أربع سنين، وبالعدة أربعة أشهر وعشرا، وهو قول المالكية، وابن تيمية.

[[٤٨ - ٤٠١] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة]

إذا غاب الرجل عن امرأته، فإن النفقة لها واجبة في غيبته كوجوبها في حضرته،


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٥).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٥).
(٣) "المبسوط" (٧/ ٣٦).
(٤) "المعونة" (٢/ ٥٩٩)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٧).
(٥) "الإنصاف" (٩/ ٢٩٢).
(٦) "المعونة" (٢/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>