للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أمرها الحاكم بأن تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، فلها النفقة حتى تخرج من العدة، ونُقل الإجماع على ذلك:

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "جعل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- على الزوج نفقة امرأته، وحكم اللَّه -عز وجل- بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق، فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على زوج غائب، أو حاضر" (١).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة المفقود ما دامت في العدة، وافق عليه الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥)، وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن الزوجة حبست نفسها من أجل زوجها الغائب؛ فتجب لها النفقة (٧).

٢ - أن في الإنفاق على الزوجة إبقاءً لحياتها، وليس لها مال سواه، فتنفق على نفسها من ماله كما لو كان موجودًا (٨).

٣ - لو امتنع الزوج عن النفقة على امرأته، وهو حاضر، لحَكَم القاضي عليه بالنفقة، فكذلك إن كان غائبًا (٩).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (١٠) إلى أن النفقة لزوجة المفقود تكون في الأربع سنين فقط، فإذا انتقلت للعدة أربعة أشهر وعشرا، فلا نفقة لها من ماله.

• دليل هذا القول: أن الزوج أصبح ميتًا حكمًا، فانتقلت امرأته بعد التربص إلى


(١) "الأم" (٥/ ٣٤٥).
(٢) "الإجماع" (ص ٦٠).
(٣) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣١٤)، "المبسوط" (١١/ ٣٩).
(٤) "الكافي" (٥/ ٨٣)، "كشاف القناع" (٥/ ٤٧٠).
(٥) "المحلى" (٩/ ٢٣٥).
(٦) "الإشراف" (١/ ٨٧).
(٧) "الإشراف" (١/ ٨٧).
(٨) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣١٤).
(٩) "المبسوط" (١١/ ٣٩).
(١٠) "المدونة" (٢/ ٣١)، "المعونة" (٢/ ٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>