للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود]

[[١ - ٤٠٣] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها]

إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة، ويلزمها أيضًا الإحداد (١) عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (٢)، وأجمعوا على ذلك" (٣).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "فالمتوفى عنها زوجها، يجب الإحداد عليها، قاله جميع الفقهاء" (٤).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الإحداد واجب" (٥). وقال أيضًا: ". . . العدة واجبة في القرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها" (٦).

٤ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ يجب الإحداد بالإجماع" (٧).

٥ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "الإحداد فرض على المتوفى، بإجماع من


(١) الإحداد في اللغة:
يقال: إحداد، وحداد، لغتان. والحد: المنع، وكل من منعته عن شيء فقد حددته، ومنه قيل للبواب: حداد؛ لمنعه الناس من الدخول. والحادُّ والمُحِدَّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. انظر: "لسان العرب" (٣/ ١٤٣)، "الصحاح" (٢/ ٤٠)، "القاموس المحيط" ص ٣٥٢).
الإحداد في الاصطلاح:
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي في تعريف الإحداد عند الفقهاء؛ فقالوا: الإحداد: امتناع المرأة عن الزينة من لباس وغيره.
انظر: "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦١٧)، "العناية على الهداية" (٤/ ٣٣٦)، "المعونة" (٢/ ٦٧٥)، "الاستذكار" (٦/ ٢٣٠، "الحاوي" (١٤/ ٣١٥)، "البيان" (١١/ ٧٦)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٨٦)، "كشاف القناع" (٥/ ٤٢٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الإجماع" (ص ٧٣).
(٤) "الحاوي" (١٤/ ٣١٥).
(٥) "التمهيد" (١٧/ ٣٢١).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ٢٣١).
(٧) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>