للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الاتفاق: أن الشك قد وقع في موت المفقود، والأصل أنه حي، فلا يثبت الميراث بالشك والاحتمال؛ لأن الأصل أن الثابت بيقين لا يزول بالشك، وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك (١).

النتيجة: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الغائب من الزوجين لا يرثه الآخر ما لم يأتِ يقين وفاته؛ لكن الفقهاء اختلفوا -كما بيّنت- في المدة التي يُتيقن أن المفقود قد مات فيها.


= بمائة وعشرين سنة من يوم ولادته.
ثالثًا: قدره أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند المالكية، وقول عند الشافعية بمائة سنة.
رابعًا: قدره أبو بكر محمد بن حامد من الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية في قول، والإمام أحمد في رواية عنه بتسعين سنة.
خامسًا: ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية في قول إلى أنه يقدر بسبعين سنة.
سادسًا: اختار الزيلعي من الحنفية، وهو الصحيح عند الشافعية، أن ذلك مفوض إلى رأي الإمام، وأن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص، فالعامة ليسوا كالحكام.
سابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرة أيام.
ثامنًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين فقط.
تاسعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى التوقف في القول في المسألة؛ لاختلاف الناس فيها.
انظر: "المبسوط" (٣٠/ ٥٤)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٣١١)، "التفريع" (٢/ ٣٣٦)، "مواهب الجليل" (٨/ ٦٠٩)، "الحاوي" (١٠/ ٢٤٩)، "روضة الطالبين" (٥/ ١١٧)، "الإنصاف" (٧/ ٣٣٤)، "المبدع" (٦/ ٢١٥).
(١) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>