للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠٨ - ١١٦] الأسير يرث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو

• المراد بالمسألة: الأسير هو: المسلم الذي يقع في قبضة العدو الكافر (١).

فالأسير المسلم الذي لدى العدو، يرث إذا علمت حياته، وأما إذا لم تعلم حياته، فتجري عليه أحكام المفقود.

• من نقل الإجماع: البغوي (٥١٦ هـ) قال: [والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم؛ إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث؛ لأنه عبد وليس بصحيح؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على حريته؛ فيرث كالمطلق] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [ولما قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار؛ فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام، وبه قال كافة أهل العلم] (٤).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [إذا مات رجل وخلف ولدًا أسيرًا في أيدي الكفار فإنه يرث ما دام يعلم حياته، وبه قال أهل العلم كافة] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦).


(١) انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص ١٨٨)، الفقه والمصطلحات الفقهية والإجماع، سعدي أبو حبيب (ص ٢٠).
(٢) انظر: شرح السنة (٤/ ٤٨٠). وانظر: شرح السنة (٨/ ٣٦٥).
(٣) انظر: المغني، (٩/ ١٢٤).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩٩).
(٥) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ٦٨).
(٦) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٧٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>