للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): الاستيلاد يتبع النسب ولهذا يضاف إليه، فيقال أم ولده، وهو الذي يثبت لها الحرية، قال عليه الصلاة والسلام: "أعتقها ولدها" ولم يثبت النسب فلا يثبت التبع، وأما حرية الولد فلأنها تثبت بحكم الجزئية (١).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته، وولده حر لأنه من أمته (٢). قال الدردير (١٢٠١ هـ): أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها (٣).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): إذا أولد حر أمته. . . قد خلق ولده حرًا بأن حملت به في ملكه (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الولد الحر من الجهتين، كونه حرًا لأنه تابع لأبيه، ووارثًا، لكونه ابنًا للميت (٥).

النتيجة: صحة الإجماع أن ولد الأمة بالنسبة لأمه في الميراث، كالولد من الحرة في الميراث سواء بسواء.

[[٢٧٢ - ٨٠] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا]

• المراد بالمسألة: أن أولاد الميت (البنين والبنات) يأخذون ما يتبقى من التركة بعد أخذ أهل الفرائض فرائضهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويطرد الحكم في أولاد الابن إذا لم يحجبوا، لأنهم يقومون مقام آباءهم.

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وابن، وبنت، فالمسألة من (أربعة وعشرين) للزوجة الثمن فرضًا (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهمًا)


(١) الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٣١ - ٣٢).
(٢) كشاف القناع، ٤/ ٤٨٠.
(٣) الشرح الصغير، ٤/ ٥٥٩.
(٤) حاشية الروض المربع، ٦/ ٢١٥ - ٢١٦.
(٥) انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٣١/ ٢١٣)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٣١ - ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>