للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين البنت والولد تعصيبًا، فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم بُدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه إن كان مع الابنة فصاعدًا ابن ذكر فصاعدًا أن {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] بعد ذوي السهام] (٢). وقال: [ومن ترك ابنًا وابنةً، أو ابنًا وابنتين فصاعدًا، أو ابنةً وابنًا فأكثر، أو اثنين وبنتين فأكثر؛ فللذكر سهمان، وللأنثى سهم، هذا نص القرآن، وإجماع متيقن] (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [قال مالك: (الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث: أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدًا: رجالًا ونساء، فـ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] فإن شركهم أحد بفريضة مسماة، وكان فيهم ذكر؛ بدئ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم)] (٤). وقال: أما ذكره مالك رحمه اللَّه في ميراث البنين ذكرانًا كانوا أو إناثًا من آبائهم أو أمهاتهم، فكما ذكر لا خلاف في شيء من ذلك بين العلماء، إذا كانوا أحرارًا مسلمين، ولم يقتل واحد منهم أباه وأمه عمدًا] (٥).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا استكمل بنات الصلب


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٠).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٣) انظر: المحلى (٨/ ٢٨٦).
(٤) انظر: الاستذكار (١٥/ ٣٨٩).
(٥) انظر: المصدر السابق (١٥/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>