للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا، ومن سبقهم من السلف أن لها الخيار على التراخي.

٢ - أن هناك خلافًا عن ابن حزم يبطل القول بتخيير المرأة أو تمليكها نفسها، سواء اختارت نفسها أم اختارت زوجها، حتى لو قالت: أختار الطلاق.

[[٤٤ - ٢١٩] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك]

إذا خير الرجل امرأته، وجعل لها الحق ليوم أو أكثر، فلها أن تطلق نفسها خلال المدة التي خيرها زوجها فيها، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفي الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ولا خلاف فيمن خير امرأته مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف أن من جعل أمر امرأته بيدها لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك وافق عليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند نفي الخلاف: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: لما أُمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: "إني ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك"، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: "إن اللَّه جل ثناؤه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [الأحزاب: الآية ٢٨] إلى {أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: الآية ٢٩] "، قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فعلت (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد جعل لعائشة الخيار حتى تستأمر أبويها، ومعلوم أن ذلك قد يستغرق يومًا، أو أكثر.

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم اعتبار تخيير المرأة، سواء اختارت


(١) "الاستذكار" (٦/ ٣٤).
(٢) "الهداية" (١/ ٢٦٧)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٨٤).
(٣) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٥٤٩)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٨).
(٤) "الكافي" (٤/ ٤٤٩)، "الإنصاف" (٨/ ٤٩٢).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>