للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره ممن يحجب به لو كان سليمًا، لخلاف ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وأبو ثور، وداود الظاهري، والحسن البصري في المسألة.

[٢٥٩ - ٦٧] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يَحجِبُون الإخوة من الأم

• المراد بالمسألة: أن الأخوة لأم يرثون بالفرض، ولا يحجبهم إلا الأصول أو الفروع، أما الأخوة الأشقاء فلا يحجبون الأخوة لأم.

مثاله: لو مات رجل عن: جدة، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) وللجدة السدس (سهم واحد).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب وبنيه، ولا يحجب الأخ للأم، ولا الأخت للأم] (١).

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال في معرض كلامه على الإخوة للأم: [واتفقوا أنهم لا يسقطون ببني الأعيان، ولا ببني العلات، ولا ينقص نصيبهم ببني العلات، وإنما يختلفون في أنه هل ينقص نصيبهم ببني الأعيان أم لا] (٢).

الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: [ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق] (٣). الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة: أب وجد وولد ذكرًا كان أو أنثى وولد ابن ولو أنثى بالإجماع] (٤).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٢).
(٢) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٤).
(٣) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٥.
(٤) مغني المحتاج (٣/ ١١).
(٥) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦٥٠).
(٦) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١١).
(٧) انظر: حاشية الروض المربع، (٦/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>