للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي الفرض كمزاحمة الزوج، فأما استدلاله بأن فرض البنات الثلثان فهو كذلك، ونحن لم نعط بنت الابن فرضًا وإنما أعطيناها بالتعصيب (١).

النتيجة: أن حكاية الإجماع في هذه المسألة على قسمين، إجماع صحيح، وإجماع غير صحيح.

أما الإجماع الصحيح المنعقد، فهو مقاسمة بنات الابن لإخوانهن من بني الابن فيما بقي بعد ميراث البنت {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

وأما الإجماع غير الصحيح، والذي خالف فيه ابن مسعود فهو إذا زاد نصيب البنات على السدس فإن المال للذكور من أولاد الابن فقط دون البنات.

[[٢٠٧ - ١٥] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب]

• المراد بالمسألة: أن الأب يرث في ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض، وتارة بالتعصيب المجرد، وتارة بالفرض والتعصيب.

مثاله: لو مات ميت عن، ابن، وأب، فالمسألة من (ستة أسهم) فللأب السدس (سهم واحد) فرضًا، والباقي للإبن (خمسة أسهم). ولو مات ميت عن أم، وأب، فالمسألة من (ثلاثة أسهم) فللأم الثلث (سهم واحد) والباقي للأب (سهمان) تعصيبًا، ولو مات ميت عن أبي، وبنت، فالمسألة من (ستة أسهم) فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) وللأب السدس (سهم واحد) فرضًا، ويرد له الباقى (سهمان) تعصيبًا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب] (٢).


(١) الحاوي الكبير (٨/ ١٠١).
(٢) انظر: الإجماع (ص ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>