للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [الأب عاصب وذو فرض إذا انفرد أخذ المال كله، وإن شركه ذو فرض كالابنة والزوج والزوجة أخذ ما فضل عن ذوي الفروض، فإن كان معه من ذوي الفروض من يجب لهن أكثر من خمسة أسداس المال؛ فرض له السدس، وصار ذا فرض وسهم معهم، ودخل العول على جميعهم إن ضاق المال عن سهامهم، فإن لم يترك المتوفى غير أبويه؛ فلأمه الثلث، وباقي ماله لأبيه؛ لأن اللَّه عز وجل لما جعل ورثة المتوفى أبويه، وأخبر أن للأم من ماله الثلث، عُلم أن للأب ما بقي بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١]. وهذا كله إجماع من العلماء، واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، وأنه إذا انفرد الأبوان؛ كان للأم الثلث، وللأب الباقي؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١].

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) في كلامه على ميراث الأب: له ثلاثة أحوال: [حال: يرث فيها بالفرض، وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، فليس له إلا السدس، والباقي للابن ومن معه، لا نعلم في هذا خلافًا. . الحال الثانية: يرث فيها بالتعصيب المجرد، وهي مع غير الولد؛ فيأخذ المال إن انفرد، وإن كان معه ذو فرض غير الولد، كزوج، أو أم، أو جدة، فلذي الفرض فرضه، وباقي المال له. . الحال الثالثة: يجتمع له الأمران: الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد، أو ولد الابن، فله السدس؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١] ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع، ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب. . فليس فيه بحمد اللَّه اختلاف نعلمه] (٢).


(١) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٠٥).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٩ - ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>