للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١).

قال الجويني: (الأب يستغرق التركة إذا انفرد، ويأخذ بالتعصيب المحض إذا لم يكن في الفريضة ولد أو ولد ابن، فإن كان فيها ولد أو ولد ابن، وإن سفل، فإن كان ذكرًا، فللأب السدس لا غير، وإن كان أنثى فلها فرضها، وللأب السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب، . . . والأب يجمع له بين الفرض والتعصيب بسبب واحد، وهو الأبوة) (٢).

قال العمراني: (وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض لا غير، وحالة يرث فيها بالتعصيب لا غير، وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب، فأما الحالة التي يرث فيها بالفرض لا غير فهي: إذا كان الأب مع الابن أو ابن الابن. . فإن فرض الأب السدس. . .، وأما الحالة التي يرث فيها بالتعصيب لا غير فتنقسم إلى قسمين:

أحدهما: ينفرد بجميع المال: وهو: إذا لم يكن معه من له فرض، بأن كان وحده.

والثاني: يأخذ بعض المال بالتعصيب وهو: إذا كان معه من له فرض غير الابنة مثل: أن كان معه أم، أو أم أم، أو زوج، أو زوجة، فإنه يأخذ ما بقي عن فرض هؤلاء بالتعصيب. . . وأما الحالة الثالثة التي يرث فيها بالفرض والتعصيب فهي: إذا كان هناك أب وابنة، أو ابنة ابن. . . فإن للأب السدس بالفرض، وللابنة أو لابنة الابن النصف، والباقي للأب بالتعصيب) (٣).

قال النووي: (وللأب ثلاثة أحوال، حال يرث بمحض الفرض، وهو إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، فله السدس، والباقي للابن، أو ابن الابن،


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٧).
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٦٩.
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٥ - ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>