للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد.

[[١٧٤ - ٣٣] تجوز الوصية لأكثر من واحد]

• المقصود بالمسألة: أن الوصية لا تقتصر على واحد فقط، بل للموصي أن يوصي لاثنين فأكثر.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدًا، أو إلى أحد جائزة كما قدمنا] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [والوصية بالجملة: هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته. . وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق] (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين، أو لزيد) (٦). قال النووي: (لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم، بخلاف الثلاثة المصروف إليهم من الفقراء وسائر الأصناف) (٧).

قال الموصلي: (ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الاتفاق إلى أن: الوصية تبرع، فهاتان وصيتان،


(١) مراتب (ص ١٩٣).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٧١٨).
(٣) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٨)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦١).
(٤) أسنى المطالب (٦/ ٦٦).
(٥) المغني (٨/ ٥٤٨).
(٦) المغني، ٨/ ٤٢٢.
(٧) روضة الطاليين، ٦/ ١٧٢.
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>