للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الحرة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر سواء دخل بها أم لا، وافق عليه الحنفية (١)، وابن حزم (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قال اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].

٢ - عن زينب بنت جحش -رضي اللَّه عنها- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٣).

• وجه الدلالة: بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن المتوفى عنها زوجها تمتنع من الزينة والطيب بإحدادها أربعة أشهر وعشرا، وهي مدة العدة.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الحرة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، في المدخول بها وفي غيرها، وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٣ - ٣٦٦] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل]

إذا توفي رجل عن زوجة حامل، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإن لم تبلغ أربعة أشهر وعشرا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة المتوفى تنقضي بالسقط" (٤).

وقال أيضًا: "وأجمعوا أنها لو كانت حاملًا لا تعلم بوفاة زوجها، أو طلاقه، فوضعت حملها، أن عدتها منقضية" (٥).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وعلى القول بحديث سبيعة (٦)، جماعة


(١) "المبسوط" (٦/ ٣٠)، "الهداية" (١/ ٣٠٨).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٦٢).
(٣) أخرجه البخاري (٥٣٣٥) (٦/ ٢٢٧)، ومسلم (١٤٨٧) "شرح النووي" (١٠/ ٩٢).
(٤) "الإجماع" (ص ٧١).
(٥) "الإجماع" (ص ٧٢).
(٦) هي سُبيعة بنت الحارث الأسلمية، زوجة سعد بن خولة، توفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فوضعت بعد وفاته بليال، وقيل: بشهر، وقيل: بخمس وعشرين ليلة، انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ١٣٨)، "الإصابة" (٨/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>