للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب، والمشرق اليوم، ولا خلاف في ذلك" (١).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها" (٢).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع حملها" (٣).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا، أجلها وضع حملها" (٤).

٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم طلاق زوجها، أو وفاته، ثم وضعت حملها، أن عدتها منقضية" (٥).

٧ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله، انقضت عدتها، وحلت للأزواج، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة" (٦).

٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، . . . نقل غير واحد الإجماع" (٧).

٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة" (٨).

١٠ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) فذكره كما قال ابن حجر (٩).

١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "حصل نزاع بين السلف في المتوفى عنها، أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل" (١٠).


(١) "الاستذكار" (٦/ ٢١٢).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١٤٣).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٣).
(٤) "المغني" (١١/ ٢٢٧).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٦) "شرح مسلم" (١٠/ ٨٩).
(٧) "فتح الباري" (٩/ ٥٧٠ - ٥٧١).
(٨) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).
(٩) "نيل الأوطار" (٧/ ٨٣).
(١٠) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>