للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذه المسألة بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب، وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير" (١).

ثالثًا: لا ينظر لمن لم يوقع شيئًا من طلاق الثلاث؛ لما يأتي:

١ - هذا القول ليس من أقوال أهل السنة، فقد حكي للإمام أحمد فأنكره وقال: هو قول الرافضة (٢).

٢ - هذا القول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان (٣).

٣ - ما ذهب إليه الحجاج بن أرطاه، وابن إسحاق موافق لقول أهل البدع، وهما ليسا من أهل الفقه، كما قال ابن عبد البر (٤).

٤ - اختلف النقل عن الحجاج بن أرطاه، فتارة توصف الرواية عنه بأنه لا يرى وقوع الطلاق بالرواية المشهورة، وتارة توصف الرواية عنه بأنه يرى الثلاث واقعة ثلاثًا بأنها المشهورة (٥).

[١١ - ١٨٦] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتَبيِن به:

إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو ثلاثًا، وكانت غير مدخول بها؛ فإن الطلاق يلحق بها على أي عدد كان، وتصبح بائنًا، فلا تحل له إلا بعقد جديد إن طلقها واحدة، أو بعد زوج إن طلقها ثلاثًا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها طلقة أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة عليها" (٦).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء؛ لأن العلة الدخول بها، وبكل واحدة منهما" (٧). وقال أيضًا: ". . . في طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول بها


(١) "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٢٣ - ٣٢٩).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ٢٤٨).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٨٢).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٨).
(٥) "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٦٠)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٢٠).
(٦) "الإجماع" (ص ٦٤).
(٧) "الاستذكار" (٦/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>