للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغير المدخول بها أنه لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره، وعلى هذا جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث، وهم الجماعة والحجة" (١).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا" (٢).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قِبَل عدم الدخول، ومن قِبَل عدد التطليقات" (٣).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: ". . . فأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا طلقة واحدة، ذكره الحكم عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا" (٤).

٦ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، طلقت ثلاثًا" (٥).

٧ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، تطلق ثلاثًا بالاتفاق" (٦).

٨ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: ". . . طلَّق غير المدخول بها ثلاثًا، وقعن، سواء قال: أوقعت عليك ثلاث تطليقات، أو أنت طالق ثلاثًا، ولا خلاف" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن طلاق الواحدة، وطلاق الثلاث يلحق غير المدخول بها على الصفة التي قالها المطلِّق، وتبين به وافق عليه ابن حزم (٨). وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن عمرو، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وعائشة، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري في رواية، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، وعكرمة، والنخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري (٩).


(١) "التمهيد" (٢٣/ ٣٧٨).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١٢٥).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٠٣).
(٤) "المغني" (١٠/ ٤٩١).
(٥) "رحمة الأمة" (ص ٢٣١).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٣٤).
(٧) "البحر الرائق" (٣/ ٣١٤).
(٨) "المحلى" (٩/ ٤١٤).
(٩) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٥٤)، "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>