للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: أن المطلق قد أتى بالعدد الذي تصير به المرأة طالقًا، فتصير الصيغة الموضوعة لإنشاء الطلاق متوقعًا حكمها عند ذكر العدد (١).

• الخلاف في المسألة: أولًا: إذا طلق الرجل امرأته غير المدخول بها ثلاثا، فلا يقع إلا واحدة. وهو قول الحسن البصري في رواية، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبي الشعثاء (٢)، وعمرو بن دينار (٣).

• دليل هذا القول: عن طاوس أن رجلًا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أُجيزهن عليهم (٤).

• وجه الدلالة: تأول أصحاب هذا القول أن طلاق غير المدخول بها ثلاثًا يقع واحدة، وهو الذي كان على زمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥).

ثانيًا: بالإضافة إلى ما سبق من حكاية الإجماع على أن طلاق الواحدة أو الثلاث تقع على غير المدخول بها، وذكر الخلاف في ذلك، فقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق غير المدخول بها في حالتين؛ بناءً على اختلاف صيغة اللفظ بالطلاق.

الحالة الأولى: إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

الحالة الثانية: أن يقول لها: أنت طالق، وطالق، وطالق.

الحالة الأولى: إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.


(١) "المغني" (١٠/ ٤٩٥)، "البحر الرائق" (٣/ ٣١٤).
(٢) هو جابر بن زيد، وقد سبقت ترجمته.
(٣) "الحاوي" (١٣/ ٥١)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٥٤)، "زاد المعاد" (٥/ ٢٤٨)، "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٩١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>