للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف بين الفقهاء في اعتبار التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة هل يقع واحدة أم ثلاثًا، وهذا الخلاف على قولين:

القول الأول: يرى الحنفية (١)، والشافعية في "الجديد" (٢)، والحنابلة في المذهب (٣) أن التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة لا يقع إلا واحدة، سواء قال ذلك واحدة أو أكثر.

وقال به على، وزيد، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-، وعكرمة، والنخعي، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، وأبو عبيد، وابن المنذر (٤).

• دليل هذا القول: أن المرأة غير المدخول بها قد بانت بالطلقة الأولى، فيقع ما بعدها لغوًا؛ لأنه أوقعه على طلاق بائن (٥).

القول الثاني: يرى المالكية (٦)، والإمام الشافعي في القديم (٧)، والحنابلة في رواية (٨)، أنه يقع ما تلفظ به بهذه الصيغة، فإن كانت واحدة وقعت واحدة، وإن كانت اثنتين وقعت اثنتين، وإن كانت ثلاثًا وقعت ثلاثًا، وهو قول الأوزاعي، والليث (٩).

• دليل هذا القول: وقع لفظ الطلاق هنا متصلًا، فيقتضي وقوعه تامًا كما تلفظ به المطلق (١٠).

الحالة الثانية: أن يقول لها: أنت طالق، وطالق، وطالق.

إذا وقع الطلاق بهذه الصيغة، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:


(١) "فتح القدير" (٤/ ٤١)، "البحر الرائق" (٣/ ٣١٤).
(٢) "الحاوي" (١٣/ ٥٢)، "البيان" (١٠/ ١١٥).
(٣) "الكافي" (٤/ ٤٦٣)، "الإنصاف" (٩/ ٢٥).
(٤) "المغني" (١٠/ ٤٩١)، "البحر الرائق" (٣/ ٣١٤)، "الإقناع" لابن المنذر (ص ٢٤١).
(٥) "المغني" (١٠/ ٤٩١)، "الكافي" (٤/ ٤٦٣).
(٦) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٢)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٨).
(٧) "الحاوي" (١٣/ ٥٢)، "البيان" (١٠/ ١١٥).
(٨) "الإنصاف" (٩/ ٢٥)، "الفروع" (٩/ ٦٤).
(٩) "المغني" (١٠/ ٤٩١).
(١٠) "الحاوي" (١٣/ ٥٢)، "المغني" (١٠/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>