للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن الشارع الحكيم رخص للمسلمين أن يبروا ويقسطوا إلى المشركين غير الحربيين، والوصية نوع من البر فتصح لهم (١).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (في كل ذي كبد رطبة أجر) (٢).

• وجه الاستدلال: أن الإنفاق على كل ذي كبد رطبة أجر، فجنس الإنسان أولى بالوصية من جنس الحيوان.

الثاني: عن صفية بنت حيي: (أنها باعت حجرتها من معاوية -رضي اللَّه عنه- بمائة ألف وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المائة ألف) (٣).

• وجه الاستدلال: أن صفية أوصت لأخيها الذمي، بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها، فكان إجماعًا.

الثالث: أن الذمي موضع للقربة، ولهذا يجوز التصدق عليه بصدقة التطوع بالحياة، فجازت له الوصية (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية للذمي.

[[١٨٥ - ٤٤] جواز قبول المسلم وصية الذمي]

• المراد بالمسألة: أن الذمي إذا أوصى للمسلم ببعض ماله، مما هو جائز للتملك في عقيدتنا، نفذت الوصية وجاز للمسلم قبولها.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه


(١) أسنى المطالب (٦/ ٧٤).
(٢) رواه: البخاري رقم (٢٣٦٣)، ومسلم: رقم (٢٢٤٤).
(٣) رواه: البيهقي في السنن رقم (١٣٠٢٦). وحسن إسناده صاحب التكميل على إرواء الغليل (ص ٧١).
(٤) انظر: الهداية (٤/ ٥٨٤)، والمهذب (١/ ٤٥١)، والمغني (٨/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>