للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز ملكه، جائزة] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي: (فأما الكافر فوصيته جائزة ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم) (٦).

قال ابن قدامة: (وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم) (٧).

قال النووي: (تصح وصية الكافر. . . سواء أوصى لمسلم أو ذمي) (٨).

قال القرافي: قال سحنون: (ليس للنصراني من أهل العنوة ولا من أهل الصلح. . . أن يوصي إلا بثلثه لأن المسلمين ورثته بخلاف المصالحين) (٩).

قال عبد الغني الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي والكافر للمسلم لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة، فكذا في حالة الممات) (١٠).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الكفر لا ينافي أهلية التمليك (١١).


(١) الإجماع، (ص ١٠٢)، وقال في الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٥١): [أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن وصية الذمي للمسلم مما يجوز ملكه جائزة].
(٢) الهداية (٤/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٥)، والدر المختار (١٠/ ٣٤٥).
(٣) الذخيرة (٦/ ١٢)، والشرح الكبير (٦/ ٤٩٠).
(٤) أسنى المطالب (٦/ ٧٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٣).
(٥) المغني (٨/ ٥١٢)، والشرح الكبير (٦/ ٤٦٧).
(٦) الحاوي الكبير، (٨/ ١٩٠).
(٧) المغني، (٨/ ٥١٢).
(٨) روضة الطالبين، (٦/ ٩٨).
(٩) الذخيرة، (٧/ ١٢).
(١٠) اللباب في شرح الكتاب، (٤/ ١٦٩).
(١١) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>