للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل هؤلاء: بأن جملة الثمن مجهولة، وهي تمنع صحة البيع (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٨٠] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد]

• المراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع قطيعا من الغنم معيَّنًا - والغنم مما لا تتساوى أجزاؤها على وجه العموم - وحدّد له قيمة جزء من القطيع غير منفرد، فقال له: بعتك هذا القطيع كل شاتين، أو ثلاث منه بخمسمائة ريال، فإن البيع يعتبر فاسدا لا يصح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [لو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم، كل شاتين بعشرين درهما، فالبيع فاسد في الكل بالإجماع] (٢). نقله عنه ابن نجيم (٣).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [إذا قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم، وعلم عدد الشياه، فلا يصح البيع، بلا خلاف] (٤).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [لو قال: بعتك هذا القطيع كل شاتين منه بعشرين درهما، وسمى جملته مائة، لا يجوز البيع في الكل بالإجماع] (٥). نقله عنه ابن عابدين (٦).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [لو اشترى الرجل غنما، أو بقرا، أو عدل زطي، كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم، فهو باطل إجماعا] (٧).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة (٨).


= فالبيع صحيح، وإن لم يعلم ففيها وجهان.
(١) ينظر: "المجموع" (٩/ ٣٨٣).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٥٩).
(٣) "البحر الرائق" (٥/ ٣١١).
(٤) "المجموع" (٩/ ٣٨٠).
(٥) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٨٧).
(٦) "رد المحتار" (٤/ ٥٤٠).
(٧) "البحر الرائق" (٥/ ٣١٠).
(٨) "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢٢ - ٢٣)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ١٥ - ١٦)، "منح الجليل" (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، "المغني" (٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، "كشاف القناع" =

<<  <  ج: ص:  >  >>