للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تشرع ما لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٢ - ٣٢٦] المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١]: الرجعة:

نُقل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١]: الرجعة.

• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢] يعني: إذا بلغن منتهى عدتهن فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرار، وإن شئتم فالمفارقة من غير ضرار، . . . اللَّه تعالى سمى الرجعة إمساكًا؛ وذلك بإجماع أهل التفسير" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ذكر العيني من الحنفية أن المراد بالإمساك في قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١] الرجعة، ونقل عليه إجماع أهل التفسير، وهو كما قال (٣)، بل وافق فقهاء المذاهب الأخرى من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧)، ما ذكره العيني.

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١].

٢ - وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢].


(١) سبق تخريجه.
(٢) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦).
(٣) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٧٩)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٤٣)، "أحكام القرآن" للهراسي (١/ ١٨١).
(٤) "المعونة" (٢/ ٦٢٣)، "مقدمات ابن رشد" (ص ٢٧٧).
(٥) "الحاوي" (١٣/ ١٨٢) "البيان" (١٠/ ٢٤٣).
(٦) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٣٨٦)، "كشاف القناع" (٥/ ٣٤١).
(٧) "المحلى" (١٠/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>