للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، . . . بإجماع الأمة" (١).

٤ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة" (٢).

٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية" (٣).

٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "الرجعة مشروعة، عرفت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع" (٤).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع" (٥).

٨ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).

٩ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع" (٧).

١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) فذكره كما قال البابرتي (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة، وافقهم عليه ابن حزم الظاهري (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]. يعني برجعتهن (١٠).

٢ - وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩].

• وجه الدلالة: أخبر -عز وجل- أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة، وله التسريح بالطلقة الثالثة (١١).


(١) "الوسيط" (٥/ ٤٥٧).
(٢) "البيان" (١٠/ ٢٤٤).
(٣) "الإفصاح" (٢/ ١٢٩).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٨٩).
(٥) "المغني" (١٠/ ٥٤٧).
(٦) "الشرح الكبير" (٢٣/ ٧٧).
(٧) "العناية على الهداية" (٤/ ١٥٨).
(٨) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٥٥).
(٩) "المحلى" (١٠/ ١٣).
(١٠) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٨٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٣)، "الحاوي" (١٣/ ١٨٢)، "المغني" (١٠/ ٥٤٧).
(١١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٨٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>