وأثر علي -رضي اللَّه عنه- فأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الحدود، باب: رجم المحصن، رقم (٦٤٢٧). وأما أثر أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٥٥)، وعبد الرزاق في المصنف (٥/ ٥٤١)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٣٣١). وأما أثر أبي ذر -رضي اللَّه عنه- فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٥٥). وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣١٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٣٩). وذكر ابن حزم أن هذا القول لم يخالفه أحد من الصحابة حيث قال في المحلى (١٢/ ١٧١): "صح أن عمر بن الخطاب جلد امرأة زنت مائة جلدة وغربها عامًا"، وروي أيضًا مثل ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ولم يرو عن أحد من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- خلاف ذلك" وإنما وقع الخلاف في التغريب. (٢) تاج العروس، مادة: (نفى)، (٤٠/ ١١٦).