(٢) انظر: المبدع (٩/ ٦٤)، الإنصاف (١٠/ ١٧٤). (٣) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٢)، منح الجليل (٩/ ٢٦٣)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٠٥). (٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٩)، مغني المحتاج (٩/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٨). (٥) انظر: الإنصاف (١٠/ ١٧٤)، كشاف القناع (٦/ ٩١ - ٩٢)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٧٩). (٦) انظر: الإنصاف (١٠/ ١٧٤)، وبعض فقهاء الحنابلة جعل هذه الرواية خاصة بالأنثى التي ليس معها محرم، أما إن كان معها محرم فإنها كالرجل تُنفى إلى مسافة قصر، وقد بيَّن ذلك الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي (٣/ ١٠٣): "أما على المذهب فالرجل ينفى إلى مسافة القصر بلا ريب، وكذلك المرأة إذا كان معها محرمها. ومع تعذره: هل تنفى إلى مسافة القصر أو إلى ما دونها؟ على روايتين، هذه طريقة القاضي في الروايتين، وأبي محمد في المغني، وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقًا، سواء نفيت مع محرمها أو بدونه، وتبعه على ذلك أبو محمد في الكافي والمقنع. وعكس أبو البركات طريقة المغني، فجعل الروايتين فيها فيما إذا نفيت مع محرمها، أما بدونه فإلى ما دونها قولًا واحدًا".