للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: سمى اللَّه -عز وجل- الزوج بعلًا لها؛ وهذا يعني: أن الزوجية لم تنقطع بالطلاق ما دام رجعيًّا، وما دامت في العدة، فعلى هذا يلحقها في عدتها من زوجها، من طلاق، وظهار، وإيلاء، ولعان ما يلحقها فيما لو كانت في عصمته (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية زوجة؛ يلحقها طلاق زوجها، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٥ - ٣٣٩] إذا أسقطت الرجعية سقطًا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها:

إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، فلو أسقطت سقطًا قبل تمام الحمل، فقد انتهت عدتها، فلا رجعة لزوجها عليها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه، إذا علم أنه ولد" (٢). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها؛ إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه" (٣). ونقله عنه القرطبي (٤).

٢ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق؛ بطل حق الرجعة؛ لانقضاء العدة، اتفاقًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطًا، فلا رجعة عليها؛ لانتهاء عدتها، وافق عليه الحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ


(١) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٦)، "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٢٠).
(٢) "الإشراف" (١/ ٢٥٨).
(٣) "الإجماع" (ص ٧٥ - ٧٦).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١١).
(٥) "البحر الرائق" (٤/ ٥٤).
(٦) "المحرر" (٢/ ٢١٠)، "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٦ - ٧).
(٧) "المحلى" (١٠/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>