(٢) نوادر الفقهاء: (ص ٢٦٩ - ٢٠٥، رقم: ٢٧٩). (٣) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣)، وفيه: "المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره"، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢١١)، وفيه: "وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال". (٤) الاستذكار: (٧/ ٢٥)، وفيه: "اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر، ولا ينفق إذا كان حاضرًا"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٤٠)، وفيه: "ليس له شيء في الحضر، وبه قال مالك"، والتاج والإكليل: (٥/ ٣٦٧)، وفيه: "للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به، لا قبل ذلك". (٥) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٨)، وفيه: "لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرًا كان، أو مسافرَا"، والشرح الكبير: (١٢/ ٤٩)، وفيه: "ونفقته على نفسه في الحضر". (٦) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه: "نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر"، والكافي: (٢/ ١٥١)، وفيه: "ونفقة عامل على نفسه حضرًا وسفرًا". (٧) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، وفيه: "ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئًا، ولا أن يلبس منه شيئًا، لا في سفر، ولا في حضر".