للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم حبيبة (١) بنت أبي سفيان، وأبوها حي (٢).

• وجه الدلالة: أن أم حبيبة كانت مسلمة، وابن العاص كان مسلمًا وهو أقرب المسلمين إليها، ولم يكن لأبي سفيان عليها ولاية؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين، والمواريث والعقل، وغير ذلك (٣).

• قال الإمام أحمد: بلغنا أن عليًّا أجاز نكاح أخٍ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانيًا (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي الذي يلي عقد نكاح ابنته المسلمة أن يكون مسلمًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٤ - ٣٤] يشترط في الولي أن يكون عاقلًا:

يشترط في الولي عند توليه عقد ابنته أن يكون عاقلًا، فلا ولاية لمجنون، فإن كان يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فتثبت له الولاية حال إفاقته، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فأما العقل فلا خلاف في اعتباره" (٥).

٢ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع" (٦).


= في زمن أبي بكر، وقيل: في أجنادين زمن عمر.
انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ١٢٤)، و"الإصابة" (٢/ ٢٠٢).
(١) هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان القرشية، قيل: اسمها رملة، وقيل: هند، أسلمت بمكة قديمًا، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد اللَّه بن جحش، فتنصر ومات بالحبشة، وثبتت على إسلامها، فتزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي بالحبشة، عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص، وقيل: عثمان بن عفان، توفيت بالمدينة سنة (٤٤ هـ).
انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ١١٦)، و"الإصابة" (٨/ ١٤٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٠٧) (٢/ ٢٣٥)، والنسائي (٣٣٥٠) (٦/ ٨٧). قال الحاكم: حديثٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر: "المستدرك" (٢/ ١٨١).
(٣) "الأم" (٥/ ٢٥).
(٤) لم أجده فيما وقع تحت يديّ من كتب السنن، وذكره ابن قدامة، انظر: "المغني" (٩/ ٣٦٧).
(٥) "المغني" (٩/ ٣٦٦).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>