للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: لما كانت المرأة غير يائسة من المحيض، ولا صغيرة لم تحض، كانت من ذوات الحيض، وذوات الحيض أجلهن انتهاء ثلاث حيض. وهذه لم تحض ثلاث حيض بسبب الرضاع، فورّثها عثمان -رضي اللَّه عنه- من زوجها لما مات قبل أن تستكمل حيضها.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة المرضع إذا ارتفع حيضها بسبب الرضاعة، ثلاث حيض، طالت المدة أو قصرت؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٣ - ٣٧٦] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت]

إذا كانت المرأة معتدة بالأقراء، وكانت عادتها أن لا تحيض في كل شهر مرّة كما هي عادة النساء، بل عادتها متباعدة، فهذه لا تنتهي عدتها حتى تتم ثلاثة أقراء، ونُقل الإجماع في ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "عدة المطلقة الأقراء؛ وإن تباعدت، هذا إجماع من العلماء" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها، لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض، وإن طالت. . . ولا نعلم في هذا مخالفا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن قدامة من الإجماع على أن من يتباعد ما بين حيضتيها، لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض؛ وإن طالت، وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قال اللَّه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]

• وجه الدلالة: من الآية: هذا نص عام في كل مطلقة، أنها تتربص ثلاثة قروء، وتستوي في ذلك من كانت تحيض في كل شهر مرة، أو من يتباعد ما بين حيضتيها.


(١) "الاستذكار" (٦/ ١٥٤).
(٢) "المغني" (١١/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٣) "مختصر الطحاوي" (ص ٢١٨)، "الهداية" (١/ ٣٠٧).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٠٦)، "الحاوي" (١٤/ ٢١٦).
(٥) "المحلى" (١٠/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>